INTERNATIONAL COUNCIL
SUPPORTING FAIR TRIAL and
HUMAN RIGHTS

Registration No. : 2795

Follow us

  • rss
  • twitter
  • facebook
  • youtube
  • instagram

في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب: التعذيب جريمة ضد الإنسانية

Image

يعتبر التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، ويهدف إلى إفناء شخصية الضحية وإنكار الكرامة الكامنة لدى الكائن البشري.. وهو محظور تماماً وفق جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف. وهو حظر يشكل جزءاً من القانون العرفي الدولي، ويعني ذلك أنه يلزم كل عضو من أعضاء المجتمع الدولي، دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها. وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الإنسانية.

وبموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 52/149 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، تم اعلان يوم 26 حزيران/يونيه يوماً دولياً للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيقاً لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

يصادف اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب في 26 حزيران/يونيه اليوم التي دخلت فيه اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، وهي إحدى الأدوات الرئيسية في مكافحة التعذيب، حيز النفاذ في عام 1987. وتصّدق اليوم 162 دولة على هذه الاتفاقية.

ويُقصد ‘‘بالتعذيب’’ أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها."- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وقد اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 1984 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1987. وتتولى تنفيذها بين الدول الأطراف لجنة من الخبراء المستقلين، وهي لجنة مناهضة التعذيب.

و في عام 1985، عينت لجنة حقوق الإنسان أول مقرر خاص معني بالتعذيب، وهو خبير مستقل مكلف بالإبلاغ عن حالة التعذيب في العالم،. وخلال الفترة نفسها، اتخذت الجمعية العامة قرارات سلطت الضوء فيها على دور وموظفي الصحة في حماية السجناء والمحتجزين من التعذيب، ووضع مبادئ عامة لمعاملة الأشخاص المحتجزين. وفي كانون الأول / ديسمبر 1997، أعلنت الجمعية العامة يوم 26 حزيران / يونيه يوماً دولياً للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب.

وقد اعترفت الأمم المتحدة مراراً بالدور الهام الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في مكافحة التعذيب. وبالإضافة إلى الضغط من أجل وضع صكوك الأمم المتحدة وآليات الرصد، فقد أسهمت إسهاماً قيّماً في إنفاذها. ويعتمد فرادى الخبراء، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، والمقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة، وهيئات رصد المعاهدات، مثل لجنة مناهضة التعذيب، اعتماداً كبيراً على المعلومات التي تعرض عليها المنظمات غير الحكومية والأفراد.

في هذا اليوم، يؤكد المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان على ضرورة العمل على وقف كل الانتهاكات الغير إنسانية داخل مراكز الاحتجاز أو خارجها، والعمل على إنصاف ضحايا التعذيب ومحاسبة من ارتكب هذا الجرم الإنساني بحقهم. كما يجدد المجلس التأكيد على أهمية وجود محاكمات عادلة ونظام قضائي مستقل لا يستند على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب. ويطالب بالسماح للمقرر الخاص بالتعذيب بزيارة السجون في كل من البحرين والسعودية للاطلاع على الحقائق والتحقيق فيها.