المجلس الدولي
لدعم المحاكمة العادلة
و حقوق الإنسان

رقم التسجيل: 2795

إتبعنا

  • rss
  • twitter
  • facebook
  • youtube
  • instagram

القضايا والشكاوي

السجن 6 سنوات للمغرد صالح السعيد في قضية إساءته للسعودية

SSV18Feb

------------------------------------

المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان بجنيف يتلقي ردا من المحكمة الجنائية الدولية ردا علي الشكوي المقدمة من المجلس مع 6 منظمات غير حكومة أخرى ضد داعش

-----------------------------------------------------------------------------

IMG-20141021-WA0000

-------------------------------------------

18 منظمة حقوق إنسان تناشد ملك السعودية إصدار أمره بإيقاف محاكمة الشيخ النمر وتطالبه بالإفراج الفوري عنه بدون قيد أو شرط

Sheikh-Nimr-Photo

---------------------------------------------------------------

 الإفراج عن عبدالله الشامي

 Abdulla-Shamy Photo

     قرر النائب العام المصري الإفراج عن مراسل قناة الجزيرة في القاهرة السيد/ عبد الله الشامي بعد أكثر من عشرة أشهر على اعتقاله دون محاكمة ونحو 140 يوما من إضرابه عن الطعام.
      وقال النائب العام المصري المستشار هشام بركات في بيان اليوم الاثنين إنه وافق على إخلاء سبيل 13 متهما في قضية فض اعتصام رابعة العدوية بينهم الصحفي في قناة الجزيرة عبد الله الشامي. وأضاف البيان أنه أخلي سبيلهم "لظروفهم الصحية".
     وأكد رئيس المنظمة العربية للعلوم الجنائية بالقاهرة محمد زارع أن الإفراج عن الشامي له مغزى سياسي يجب استثماره، متمنيا أن يطلق سراح بقية الموقوفين وأن يحافظ النائب العام على شعرة معاوية.
     وأشار إلى أن القضية لم تغلق بعد إلى أن يتم حفظها أو إحالتها إلى المحكم من قبل النائب العام، مشيرا إلى أن من حق الشامي أن يتظلم لدى القضاء إذا تعرض لانتهاكات وأن كثيرا من الموقوفين حصلوا على مبالغ تعويض كبيرة رغم أن المسالة معنوية أكثر منها مادية.
     وقال مدير مكتب الجزيرة بالقاهرة عبد الفتاح فايد إن إطلاق سراح الشامي يعد انتصارا لحرية الإعلام، متوقعا أن يتم إطلاق بقية صحفيي الجزيرة أثناء جلسة النطق بالحكم في الـ 23 من الشهر الجاري.
     وحمل فايد نقابة الصحفيين المصريين ما يحصل من انتهاك لحقوق الصحفيين في مصر، وطالبها بالدفاع عن حرية الصحفيين، مشيرا إلى أن هناك اعتقالات عديدة خاصة في صفوف شباب الصحفيين في مصر.

-----------------------------------------

-----------------------

-----------------------

القضية رقم 2: المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان بالتعاون مع منتدي البحرين يرفعون قضية ضد أبناء ملك البحرين لارتكابهم جرائم تعذيب ضد مواطنين بحرينيين

Lawsut Kings sons

 

  التاريخ: 12 سبتمبر 2012

وحدة الأدلة الجنائية والمعلومات مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية(ICC)   صندوق بريد رقم 19519 لاهاي CM 2500 هولاندا  The Netherlands

         قدم المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان (ICSFT) بدعم من منظمة منتدى البحرين لحقوق الإنسان إلي مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) تقريرا مفصلا حول انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

ويتناول هذا التقرير على وجه التحديد الانتهاكات التي قام بارتكابها أبناء ملك البحرين وبعض أعضاء الأسرة الحاكمة خلال فترة تطبيق حالة "قانون السلامة الوطنية" الطوارئ ضد النشطاء السياسيين وغيرهم من المدنيين، سواء في مراكز الاحتجاز، أو التحفظ، أو الاعتقال أو في نقاط التفتيش.

ويبين هذا التقرير على وجه الخصوص أنماط الانتهاكات والتعذيب الذي مارسه ناصر بن حمد، خالد بن حمد، وهما اثنين من ابناء ملك البحرين.

كما يرصد التقرير حالات التعذيب التي تمت من قبل خليفة بن أحمد آل خليفة، المدير العام لمديرية شرطة المحافظة الجنوبية - ونورة بنت إبراهيم آل خليفة - ملازم أول في قسم إدارة المخدرات في وزارة الداخلية، ضد المتظاهرين المسالمين، سواء كانوا أطباء، أومعلمين أو من نشطاء المجتمع المدني.

وقد تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير، على وجه الخصوص (حالات التعذيب وانتهاكات)، من قبل المختصين بمهام الرصد والمتابعة في منتدى البحرين لحقوق الإنسان ومن مصادر أخري مختلفة مثل : اللقاءات المباشرة التي أجراها أعضاء المنتدى.

وق استفاد المنتدى أيضا من الحالات التي حصلت عليها الجمعيات البحرينية لحقوق الإنسان، ولا سيما مركز البحرين لحقوق الإنسان ولجان الرصد في بعض مؤسسات المجتمع المدني الأخري.

وحاول التقرير أيضا إلى توفير معلومات حول الأدوار والمسؤوليات التي عقدها المتورطين في الانتهاكات في الحكومة البحرينية، وما إذا كانت هذه الصلاحيات والمسؤوليات المعطاة لهم تسمح لهم بذلك، وبالتالي القيام بتعذيب النشطاء والمدنيين!

 لقد قام  كلا من المجلس الدوليICSFT  ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان  برصد وتسجيل كافة الإجراءات والتدابير الأمنية والملاحقات القضائية التي مارستها السلطات ضد نشطاء حقوق الإنسان، ولم يتم الكشف عن أسماء المصادر التي تم التعامل معها في إعداد التقرير، بالإضافة إلى التحفظ على أسماء الضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات حرصا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم، باستثناء ما تم نشره من قبل منظمات حقوق الإنسان أو المواقع في الصحافة المحلية.

ويجدر التنويه إلى أن أعداد الحالات التي تم تسجيلها في هذا التقرير هي قليلة مقارنة مع الأعداد الكبيرة التي تعرضوا للتعذيب. كان الخوف من التعرض للاعتقال أو الاعتداء تأثير كبير للاعتذار للعديد من تلك الحالات التقينا خلال الرصد والمتابعة للسماح للنشر بياناتهم.

     والمجلس الدولي (ICSFT) ومنتدي البحرين  يذكران الجميع بضرورة احترام إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا الذي اعتمد بتوافق الآراء من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1998 والذي يعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقهم في حرية تكوين الجمعيات والقيام بأنشطتهم دون خوف من الانتقام. ونود أن نلفت الإنتباه إلى المادة 6 (ب) و (ج): "لكل شخص الحق، بمفرده ومع الآخرين: (ب) وكما هو منصوص عليه في حقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة، حرية نشر ونقل لآراء الآخرين، والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ودراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة، سواء في القانون أو في الممارسة، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومن خلال هذه وغيره من الوسائل المناسبة، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور "، والمادة 12 (2):" تنص علي أن تتخذ الدولة جميع التدابير لتسيهل مهمة اللجنة الوطنية للانتخابات لضمان حماية السلطات المختصة لكل فرد، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، ضد أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، بحكم الواقع أو بحكم القانون أو تمييز ضار أو ضغط أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان ".

_______________________

 الدكتور عبدالحميد دشتي والدكتور هيثم مناع يرفعون قضية ضد رموز النظام البحريني لدي المحكمة الجنائية الدولية (ICC)

لاهاي في تاريخ 20يوليو 2011 مرجع المحكمة الجنائية الدولية : OTP – CR – 2011

ICC Doc

            قام الدكتور عبدالحميد دشتي والدكتور هيثم مناع يعاونهما فريق من المحامين الدوليين بتقديم ملف قضية متكامل إلي المحكمة الجنائية الدولية ضد 50 شخصية بارزة من النظام البحريني، وشملت صحيفة الاتهام المارشال خليفة بن أحمد آل خليفه قائد قوة دفاع البحرين خلال إعلان حالة السلامة الوطنية باعتبارة المرتكب الرئيسي للجرائم ضد المتظاهرين السلميين والطواقم الطبية.

وقد أفاد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية  - كما هو موضح بالصورة المرفقة - بتمام استلامه لملف القضية وتسجليه في سجل القضايا للمحكمة وأكد أنه سوف يتم تداوله بالعناية الملائمة وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

________________________

شكوي قضاة مصر ضد السلطة التنفيذية

قرر بعض القضاة المصريين تدويل قضيتهم بسبب الهجمة الشرسة عليهم من السلطة التنفيذية وذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية . وننشر فيما يلي وثيقة نادى قضاة مصر, التى أعلن أنه سيتقدم بها إلى المحكمة الجنائية الدولية  وذلك استنادا إلي الوثيقة التى اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود فى "ميلانو" من 26 آب / أغسطس إلى 6 أيلول/ سبتمبر 1985. كما اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرارى الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/32 المؤرخ فى 29 تشرين الثانى/ نوفمبر 1985 40/146 المؤرخ فى 13 كانون الأول / ديسمبر 1985 تتمثل فى:

أولاً : عدم احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية : المبدأ رقم (1) ـــــ تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه. ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية .

ثانياً : التأثيرات الغير سليمة والإغراءات والضغوط والتهديدات والتدخلات المباشرة و غير المباشرة : المبدأ رقم (2) ـــــ تفصل السلطة القضائية فى المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة ، من أى جهة أو لأى سبب، مثل حصار المحاكم بواسطة متظاهرين سياسيين تابعين للحزب الحاكم لمنع القضاة من ممارسة عملهم، ومثال ذلك حصار المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة .

ثالثاً : التدخلات الغير اللائقة فى أعمال السلطة القضائية المبدأ رقم (4) ــــ لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة ، أو لا مبرر لها ، فى الإجراءات القضائية، ولا تخضع الأحكام القضائية التى تصدرها المحاكم لإعادة النظر. ولا يخل هذا المبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطات المختصة، وفقا للقانون  بتخفيف أو تعديل الأحكام التى تصدرها السلطة القضائية .

ــ تحصين قرارات وأعمال من الرقابة القضائية عليها ومنع المحاكم من النظر فى أى قضايا متعلقة بها مثال أ: قضية بطلان تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصرى . مثال ب: قرارات رئيس الجمهورية بالعفو عن المجرمين الجنائيين . (المجمع العلمى & جرائم الإرهاب).

رابعاً : فرض قيود على حق القضاة فى حرية التعبير وتكوين الجمعيات المبدأ رقم (8) ــــــ وفقا للإعلان العالمى لحقوق الإنسان ، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع ، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائما ، لدى ممارسة حقوقهم ، مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء. المبدأ رقم (9) ــــــ تكون للقضاة الحرية فى تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهنى وحماية استقلالهم القضائى ، وفى الانضمام إليها. مثال:  التهديد بتجميد نشاط نادى القضاة

خامساً : فرض طريقة للتعيين فى الوظائف القضائية بدوافع غير سليمة تتضمن التمييز على أساس الدين والرأى السياسى المبدأ رقم (10) ــــــ يتعين أن يكون من يقع عليهم الاختيار لشغل الوظائف القضائية أفرادا من ذوى النزاهة والكفاءة ، وحاصلين على تدريب أو مؤهلات مناسبة فى القانون. ويجب أن تشتمل أى طريقة لاختيار القضاة. على ضمانات ضد التعيين فى المناصب القضائية بدوافع غير سليمة. ولا يجوز عند اختيار القضاة ، أن يتعرض أى شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء ، أو المنشأ القومى أو الاجتماعى ، أو الملكية أو الميلاد أو المركز ، على أنه لا يعتبر من قبيل التمييز أن يشترط فى المرشح لوظيفة قضائية أن يكون من رعايا البلد المعنى.

سادساً : الاخلال بأمن القضاة المبدأ (11) ــــ يضمن القانون للقضاة بشكل مناسب تمضية المدة المقررة لتوليهم وظائفهم واستقلالهم ، وأمنهم ، وحصولهم على أجر ملائم ، وشروط خدمتهم ومعاشهم التقاعدى وسن تقاعدهم المبدأ (12) ــــــــ يتمتع القضاة ، سواء أكانوا معينين أو منتخبين ، بضمان بقائهم فى منصبهم إلى حين بلوغهم سن التقاعد الإلزامية أو انتهاء الفترة المقررة لتوليهم المنصب، حيثما يكون معمولا بذلك

ــــــ الدفع بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى تمهيداً لعزل 3500 قاضى من أعضاء السلطة القضائية (يناقش حالياً بمجلس الشورى)  . ـــــــ عزل قضاة من مناصبهم القضائية بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون . مثال : عزل النائب العام السابق المستشار "عبد المجيد محمود .

سابعاً : عزل ونقل القضاة بغير الطريق القانونى وبطريقة انتقامية المبدأ (13) ــــــ لا يكون القضاة عرضة للإيقاف أو للعزل إلا لدواعى عدم القدرة أو دواعى السلوك التى تجعلهم غير لائقين لأداء مهامهم .

ــــــ تدخل السلطة التنفيذية بواسطة وزارة العدل فى أعمال القضاة بنقل بعض القضاة والتحقيق معهم مثال : القاضى "محمود حمزة" تم نقله من القاهرة إلى "المحلة الكبرى" عقابا له على حكم أصدره.

ومازالت هذه المشكلة قيد البحث ولم يتخذ قرار نهائي بشأنها.

_________________________________________________________

فريق محامين يعرض بجنيف أدلة حول انتهاكات النظام البحريني

الجمعة, 22 يوليو 2011 عقد في مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس في جنيف، اجتماع بين فريق من الحقوقيين يمثل أربعة عشر منظمة حقوقية عربية ودولية، ورئيسة المجلس لبحث الانتهاكات في البحرين.

وقال عضو الفريق المحامي/ عبد الحميد دشتي أن اجتماعا آخر سينعقد في جنيف مع مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السيدة/ نافي بيلاي، وكذلك مع رئيسة المجموعة الأوروبية في لجنة حقوق الإنسان، حيث سيتم استعراض أدلة تؤكد ارتكاب قوات الأمن البحرينية جرائم ضد الإنسانية.

وكان فريق المحامين التقى الإدعاء المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية بلاهاي لويس مورينو اوكامبو، وعرض عليه شكوى تضمنت أدلة تدين النظام البحريني.

من جهته، قال اوكامبو لقناة العالم أن التحقيق مع النظام البحريني بشان انتهاكاته بحق المتظاهرين لا يتم إلا بناء على طلب من مجلس الأمن على حد قوله.

في هذه الأثناء، عطلت وزارة الصحة البحرينية توظيف نحو ستة عشر طبيبا نجحوا في امتحانات القبول واندرجت أسماؤهم ضمن قائمة الأطباء الذين سيتم توظيفهم العام الجاري. وكان الأطباء قد حصلوا على خطابات من إدارة الموارد البشرية ورسائل توظيفهم في يناير الماضي.

واكدت مصادر مطلعة لصحيفة الوسط البحرينية ان الوزارة أسقطت أسماءهم من قائمة الأطباء الجدد المعينين.

واوضحت الصحيفة أن مسؤولي وزارة الصحة ابلغوا الأطباء بأنه سيتم الاستعلام من وزارة الداخلية بشان احتمال اشتراكهم في حركة الاحتجاجات الشعبية او تطوعهم لمعالجة الجرحى والمصابين في مستشفى السليمانية.

من جهته، أعلن مركز البحرين لحقوق الإنسان ان محمد البوفلاسة المعتقل في سجون النظام قد قضى في محاولة للتخلص من التعذيب الذي يتعرض له.

وقال المركز ان البوفلاسة وهو شاعر وعسكري سابق، قد اعتقل خلال الاحتجاجات في البحرين بعد ان ألقى كلمة في الخامس عشر من فبراير الماضي في دوار اللؤلؤة، دعا فيها الى إصلاحات سياسية واقتصادية.

واضاف المركز نقلا عن عائلة البوفلاسه انه معتقل في احد السجون التابعة للجيش الحكومي، ويتعرض لتعذيب نفسي وجسدي رغم اضرابه عن الطعام منذ فترة.

ميدانيا، اندلعت مواجهات بين شبان بحرينيين وقوات امن النظام التي داهمت قرية بني جمرة، حيث اظهرت صور قيام قوات الامن باطلاق الرصاص والقنابل الحارقة والغاز المسيل للدموع ضد المحتجين.

وقد اقتحمت قوات الأمن البحرينية بوحشية مسيرة سلمية نظمها مواطنون في قرية سار ليل الأربعاء الخميس، واطلق العشرات من عناصر الآمن العيارات النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين وباتجاه المنازل التي كانت تعلو منها التكبيرات.

كما اظهرت صور نشرت على الانترنيت مشاركة مرتزقة في قيادة عمليات قمع التظاهرات التي تشنها قوات امن النظام في البحرين. ويبدو في هذه الصور احد المرتزقة، وهو يوجه عناصر الأمن باستخدام القنابل الحارقة لمنع المسيرات في بلدة قرب العاصمة المنامة.

-----------------------------------

الإمارات العربية المتحدة: تجريم المعارضة :محاكمة الإمارات  لعدد 94 معارض غير عادلة وتشوبها ثغرات جسيمة

27 أغسطس 2013

في الجلسة الأخيرة لمجموعة من الأشخاص معروفون بمسمى "الإمارات 49"حكمت محكمة أبوظبي الاتحادية العليا على 56شخصاً – بينهم المحامين الحقوقيين البارزين محمد الركن ومحمد المنصوري – بالسجن عشر سنوات. حُكم على ثمانية آخرينغيابياً بالسجن 15 عاماً، وعلى خمسة مدعى عليهم بالسجن سبع سنوات. برأت المحكمة 25 من المدعى عليهم بينهم جميعالسيدات الـثلاثة عشر اللائي كُن ضمن المتهمين. تم اتهام المدعى عليهم – من بين اتهامات أخرى – بالتجمع في تنظيميهدف إلى قلب النظام السياسي للدولة. ان الكثير ممن حُكم عليهم هم أعضاء في مجموعة محلية تدعى الإصلاح، وهيمشاركة في النقاش السياسي السلمي منذ سنوات كثيرة.

 قام اليوم تحالف من منظمات المجتمع المدني – قوامه الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان ومركزالقاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – بنشر التقرير الثاني والنهائي للمراقبةالقضائية للمحاكمة، التي تعتبرها مجموعة المنظمات معيبة للغاية.

 كلّف تحالف المنظمات محامية حقوق الإنسان البريطانية ميلاني غينغل – عضوة المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوقالإنسان – بمراقبة المحاكمة التي بدأت في 4 مارس/آذار وانتهت في 2 يوليو/تموز 2013. مُنعت غينغل من دخول ثلاثجلسات للمحاكمة رغم التزامها بالأنظمة والإجراءات والمتطلبات الرسمية. يستند محتوى التقرير إلى معلومات تم جمعها منخلال مقابلات أجرتها غينغل مع أقارب حضروا الجلسات، ومع مدافعين محليين عن حقوق الإنسان ونشطاء، وكذلكوسائل الإعلام الدولية والمحلية.

 التقرير بعنوان "الإمارات العربية المتحدةتجريم المعارضة :محاكمة الإماراتيين الـ 94 تشوبها ثغرات جسيمة"، يوضح كيفشابت محاكمة "الإمارات 94" خروقات متكررة وجسيمة للمعايير المتعارف عليها دولياً للمحاكمة العادلة، وأدت إلىإدانات غير منصفة وفرض فترات مطولة بالحبس على  تسعة وستين من المدعى عليهم، دون منحهم حق الطعن علىالأحكام القاسية المُنزلة بهم. كما تشدد المنظمات الأربع على أن أغلب المدعى عليهم حوكموا على ممارستهم لحقوقهمالمشروعة في حرية تكوين الجمعيات/التنظيم وحرية التعبير.

وقال كريم لاهيجي رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "الإجراءات القضائية أدت إلى تجريم حقوق إنسانية أساسيةمشروعة، مثل حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات/التنظيم، فهي إذن تعتبر غير عادلةكل من أدينوا لم يُدانوا إلا علىأساس ممارستهم لهذه الحقوق، ويجب إخلاء سبيلهم وإسقاط الاتهامات المنسوبة إليهم".

 مع رفض السلطات الإماراتية إتاحة دخول المراقبين المستقلين والإعلام الدولي، فقد قمعت أيضاً عائلات المدعى عليهم الذيننشروا معلومات عن المحاكمة من خلال وسائط التواصل الاجتماعي. في 8 أبريل/نيسان 2013 حُكم على عبد اللهالحديدي نجل أحد المدعى عليهم بالحبس 10 أشهر بعد أن نشر تغريدات على موقع تويتر تفيد بوجود ادعاءات بوقوعأعمال تعذيب (في إطار المحاكمة) وأنه يجب التحقيق في هذه الادعاءات.